مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
71
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
19 - صفة حرز الإبل : الإبل على ثلاثة أضرب في الحرز : 1 - راعية : حرزها أن ينظر الراعي إليها مراعياً لها . 2 - باركة : حرزها أن ينظر إليها ، وإن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين : كونها معقولة ، وأن يكون معها نائماً أو غير نائم « 1 » . 3 - مقطرة : فإن كان سائقاً ينظر إليها فهي في حرز ، وإن كان قائداً تكون في حرز بشرطين : أن يشاهدها كلّها حين الالتفات ، وأن يكثر الالتفات إليها مراعياً لها « 2 » . هذا كلّه بناء على القول بأنّ نظر صاحب المال حرز له لا على القول الآخر من أنّه ليس بحرز . وأمّا حرزها بغير النظر كالمرابض فلا يختص بالإبل . ( انظر : سرقة ، حرز ) 20 - تقدير الدية بالإبل : لا إشكال أنّ الإبل أحد أصناف الديات الأصليّة ، بل كان الأصل في الدية الإبل في الجاهلية فأقرّه الإسلام ، وألحق بها الأصناف الخمسة الأخرى تخفيفاً على العباد . وهي وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ عليه السلام قال : « يا عليّ إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه في الإسلام - إلى أن قال : - وسنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى اللَّه ذلك في الإسلام » « 3 » . وقد تعرّض الفقهاء للدية ، وذكروا عدداً محدّداً ووصفاً معيّناً من الإبل لكلّ دية . فذكروا مثلًا دية النفس في العمد مائة بعير من مسانّ الإبل وهي الثنايا فصاعداً « 4 » ، وأمّا في شبه العمد فتكون دونها في السنّ ، فتعطى ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذَعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل ، أو ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة وأربعون خلفة وهي الحامل « 5 » .
--> ( 1 ) المبسوط 8 : 23 . التحرير 2 : 229 . المهذّب البارع 5 : 99 . ( 2 ) المختلف 9 : 214 . ( 3 ) الوسائل 19 : 145 ، ب 1 من ديات النفس ، ح 14 . ( 4 ) جواهر الكلام 43 : 4 . ( 5 ) الشرائع 4 : 245 - 246 . جواهر الكلام 43 : 17 - 20 .